|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
قرار
وزير
المواصلات
رقم (
) لسنة 2002م بشأن
اللائحة
التنظيمية
للقواعد
والتعليمات
التدريبية
لوزارة
المواصلات
والوحدات
التابعة لها .
وزير
المواصلات -
بعد
الإطلاع على
القرار
الجمهوري
رقم(19) لسنة 1991م
بشأن قانون
الخدمة
المدنية . -
وعلى
القرار
الجمهوري
رقم (89) لسنة 1990
بشأن بدل
السفر
الداخلي
وتعديلاته . -
وعلى
القرار
الجمهوري
رقم(122) لسنة 1992م
بشأن
اللائحة
التنفيذية
لقانون
الخدمة
المدنية . -
وعلى
القرار
الجمهوري
رقم(41) لسنة 1996م
بشأن أعادة
تنظيم
المعهد
العام
للاتصالات . -
وعلى
القرار
الجمهوري
رقم(46) لسنة 2001م
بشأن تشكيل
الحكومة
وتسمية
أعضائها . "قـــــــــــرر
" الفصل
الأول
التسميـة
والتعـاريف مادة ( 1 ):-
تسمى هذه
اللائحة بـ (
اللائحة
التنظيمية
للقواعد
والتعليمات
التدريبية
لوزارة
المواصلات
والوحدات
التابعة لها ). مادة ( 2 ) :-
لأغراض
تطبيق هذه
اللائحة ؛
يكون
للألفاظ
والعبارات
الواردة
أدناه
المعاني
المحددة
قرين كلٍ
منها ؛ ما لم
يدل سياق
النص على
خلاف ذلك:
الفصل
الثاني نطاق
تطبيق
اللائحة مـادة
( 3 ):- يسري تطبيق هذه
اللائحة على : 1-
موظفي ديوان
عام
الوزارة،
ومكاتبها في
المحافظات.
2- موظفي
المؤسسة . 3-
موظفي
الهيئة . الفصل
الثالث الأهــداف
والأسس
العـامـة أـ
أهـداف
التـدريب: مـادة (
4 ):- يهدف
التدريب إلي
الإسهام
الفعال في
الارتقاء
بمستوى
الإدارة
والموظفين
في الوزارة
والوحدات
التابعة
لها، في كافة
مجالات
العمل من
خلال تحقيق
الأهداف
التدريبية
الآتية: (أ)
:المساهمة في
تأهيل
وتدريب
العاملين في
الوزارة
والوحدات
التابعة
لها؛ التي
تلبي
احتياجات
فعلية لها،
وبالأعداد
الكافية وفي
المستويات
التعليمية
والتخصصات
العلمية
والنوعية
اللازمة ؛
بما يمكنهم
من تكوير
قدراتهم
العلمية
والعملية
في مجالات
تخصصاتهم،
والارتقاء
بالمستوى
المعرفي
والتطبيقي
في مجالات
العمل، وفي
المواعيد
والتوقيتات
المناسبة . (ب)
تزويد
الموظفين في
الوزارة
والوحدات
التابعة لها
بالمعارف
العلمية
والمهارات
العملية ،
التي تتناسب
مع متطلبات
أداء مهامهم
وواجباتهم
الوظيفية ،
وتوسيع مجال
الخبرة في
ضوء نتائج
تقييم
أدائهم
لمهام
وواجبات
وظائفهم
وإكسابهم
معارف
ومهارات
جديدة ،
وتطوير
اتجاهاتهم
وسلوكياتهم
إيجابياً
بما يتلائم
مع متطلبات
إعادة
توزيعهم إلى
وظائف أخرى
أو ترفيعهم
إلى مراكز
أعلى ذات
مسئوليات
أكبر . (ج)
مواكبة
التطورات
الحديثة في
النواحي
العلمية
والاقتصادية
،
والتكنولوجيا
ذات الصلة
بحقول
النشاط أو
المهن،
وتبادل
الخبرات ؛
بما يحقق
الاستفادة
منها في رفع
المعدلات
الإنتاجية ،
وتحسين
مستويات
الكفاءة
والفعالية.
ب ـ أسس
التـدريب: مادة
( 5 ):-
على
الوزارة
والوحدات
التابعة لها
توجيه
اهتمام خاص
بالتدريب
لإعداد
القدرات
والكفاءات
البشرية
اللازمة
لتنفيذ
الخطط
والبرامج
المستقبلية
لها؛
بما
يخدم
أهدافها في
حدود
الإمكانيات
المالية
المتاحة
وفقاً
للاحتياجات
الفعلية لها
وطبقاً
للأسس
والقواعد
المنصوص
عليها فى هذه
اللائحة . الفصل
الرابع
إدارة
التدريب،
مهامها
والتزاماتها. مادة
( 6 ):- أنواع
التدريب هي : (أ)
قبل
التعيين (
تقييمي او
تعريفي ) . (ب)
بعد
التعيين (
تخصصي ) . (ج)
أثناء
الخدمة ( لرفع
المهارات ،
لإعادة
التوزيع في
مجال آخر ، للترقية
، للتطوير
الذاتي ). مادة
( 7 ):- يُنفذ
التدريب في
الأماكن
الآتية : (أ)
موقع
العمل . (ب)
المعهد . (ج)
جهة
محلية . (د)
جهة
خارجية . مادة ( 8 ):-
تتولى
إدارة
التدريب رفع
الاحتياجات
التدريبية
السنوية
للعام
القادم؛
لاعتمادها،
وذلك بداية
شهر نوفمبر
من كل عام. مادة
( 9 ):- تتولى
إدارة
التدريب
متابعة
وتقييم
مستوى
الدورات
والمتدربين
أثناء عقد
الدورة،
ومدى
الاستفادة
منها. مادة ( 10 ):- يجب
الاستفادة
من خبرات
ومعارف
الآخرين
محلياً أو
خارجياً ،
وعلى إدارة
التدريب
العمل على
إشراك أكبر
عدد من
الموظفين في
الندوات ؛
لتنمية
مهاراتهم
وقدراتهم
العلمية
والعملية . مادة ( 11 ):- مع
مراعاة
المادة ( 5 ) ؛
على الوزارة
والوحدات
التابعة
ممثلة
بإدارة
التدريب
العمل على : أ-
العمل على
إيجاد وصف
للوظائف
ومسار وظيفي
لجميع
العاملين . ب-
وضع
خطة تدريبية
في نهاية كل
عام تشتمل
على كافة
نشاطات
الوحدة ،
وتحديد
المتدربين (
المشاركين )
للعمل بها في
العام
التالي ،
وإرسالها
الى المعهد
لتهيئتها
وتنفيذها . مادة ( 12 ):- يجب
على
الإدارات
المختصة عند
وضع خطط
التدريب
والبرامج (أ)
أهداف
الوزارة
والوحدات
التابعة
ورؤيتها
المستقبلية. (ب)
دراسة
الاحتياجات
التدريبية . (ج)
التقييم
السنوي . (د)
توصيات
البرامج
التدريبية
المنعقدة في
العام
السابق . (ه)
توصيف
وتصنيف
الوظائف . (و)
تشجيع
برامج البحث
ذات الصلة
بأهداف
الوزارة
والوحدات
التابعة ، والاستفادة
القصوى منها. (ز)
تنفيذ
برامج
التدريب بما
يحقق
الاكتفاء
الذاتي
للوحدات
فـــي كافة المجالات
والمستويات. (ح)
إعطاء
الأولوية
للتدريب
فيما يستحدث
من أنشطة
ومجالات
جديدة . (ط)
تصميم
المناهج
لتلبية
الاحتياجات
التدريبية
الفعلية . (ي)
التجهيزات
والأنظمـة
الجديدة ،
وأساليب
العمل
المتوقع
حدوث تطور
فيها
. مادة
( 13 ):- عند وضع
الخطة ؛ يجب
الأخذ بعين
الاعتبار
الآتي : (أ)
الطاقة
الاستيعابية
للمكان الذي
سيُنفذ فيه
التدريب. (ب)
عدد
المتدربين
المطلوبين
لكل دورة . (ج)
تكرار
عدد الدورات
طبقاً
للاحتياجات
الفعلية مع
مراعاة
الجودة . (د)
وصف
الدورة
متضمناً
الوظائف
المستهدفة
والمدة
الزمنية
للتدريب. مادة ( 14 ):- يُرفع
مقترح الخطة
التدريبية
السنوية إلى
الجهات
العليا
لإقرارها
قبل شهرين من
بدء تنفيذها
على أن تعد
مؤشرات
الخطة
موازية
لإعداد
الموازنة
التقديرية
للعام
الجديد . مادة ( 15 ):- يجب
على الوزارة
والوحدات
التابعة
الالتزام
الكلي
بمشروع
الخطة
التدريبية،
ولايجوز أي
تعديل فيه
بعد إقراره. مادة ( 16 ):- تقوم
إدارة
التدريب بعد
تصديق
الجهات
العليا على
الخطة
بإخطار
الجهات
المعنية بما
أجيز لها،
وعلى الجهات
المسئولة
اتخاذ
الاجراءات
اللازمة
لتنفيذ
برامج
التدريب. مادة ( 17 ):- تقوم
كل إدارة
ومنطقة وفرع
بعرض
الترشيحات
المعتمدة؛
طبقاً للخطة
في أماكن
ظاهرة؛ على
أن يتضمن
الاعلان
الآتي: أ)
اسم المرشح ب)
مكان
التدريب
ومدته. الفصل
الخامس
المعهد ،
واجباته
والتزاماته. مادة ( 18 ):- تساهم
الوزارة
والوحدات
التابعة لها
بنسبة من
ميزانية
التدريب ،
تُضاف الى
ميزانية
المعهد في
بداية كل عام
بحسب
استفادة كل
جهة . مادة ( 19 ):- مع
مراعاة ما
ورد في قرار
إعادة تنظيم
المعهد يقوم
المعهد
بإعداد
الخطة
التدريبية؛
طبقاً
للاحتياجات
المرفوعة من
إدارة
التدريب،
ويقوم
بتنفيذها في
المواعيد
المحددة في
خطة
التدريب،
ويجوز
الاستعانة
بمدربين أو
خبراء من
خارج المعهد
طبقاً للخطة
السنوية . الفصل
السادس
التدريب
الداخلي مادة
( 20 ):- يكون
للتدريب
الداخلي
الأسبقية في
خطط التدريب . مادة
( 21 ):- يتم
الترشيح
الداخلي في
مجالات
التدريب
المختلفة ،
ويشمل
العاملين من الذكور
والإناث ،
ومنهم
المعاقين ،
وذلك : (أ)
لمن لم
يسبق له
المشاركة في
البرنامج
التدريبي
المحدد
نهائياً . (ب)
لمن
أمضى سنتين
على
الأكـــثر
على حضوره
البرنامج
التدريبي السابق . (ج)
لمن
رُشح
للترقية ،
ويتطلب
تجاوزه
برنامج
تدريبي . (د)
لمن يتم
نقله إلى
وظيفة أخرى ،
ويتطلب
التحاقه
ببرنامج
تدريبي . (ه)
للموظفين
حديثي
التعيين ،
والذين
يتطلب
حصولهم على
برنامج تأهيلي
قبل
التحاقهم
بالعمل .
الفصل
السابع
التدريب
الخـارجي مادة
( 22 ):- يُشترط
فيمن يُرشح
للتدريب
الخارجي؛ بالإضافة
الى الشروط
الواردة في مادة
( 23 ):-
يُشترط
فيهم الآتي
: (أ)
الحصول على
الموافقة
بالترشيح من
الجهة
المختصة. (ب)
أن
تكون الدورة
معتمدة في
خطة التدريب. (ج)
إتقان
اللغة
المستخدمة
في الدورة . (د)
أن
تتفق الدورة
مع عمله
واحتياجاته
الوظيفية. (ه)
أن
يكون قد أدى
سنتين على
الأقل في
عمله قبل
ترشيحه
للدورة. (و)
أن يعمل مدة
لا تقل عن
ثلاث سنوات
في الوحدة
التي رُشح
منها بعد عودته
من الدورة
التدريبية. مادة ( 24):-
تقوم كل
وحدة إدارية
بموافاة
سكرتارية
لجنة
التدريب
والتأهيل
الوظيفي
التابعة
للجنة
العليا
للبعثات
بمعلومات
تفصيلية عن
احتياجاتها
من المنح
التدريبية
خارج
الجمهورية. الفصل
الثامن
حقوق
وواجبات
المتدرب ،
والعقوبات أ-
الحقوق : مادة
( 25 ):- يتمتع
المرشح
للتدريب
الخارجي
بالحقوق
الآتية : (أ)
للمتدرب حق
الحصول على
البدلات
أثناء فترة
التدريب
الداخلي حسب
النظام
كالآتي : 1.
للمتدرب
المرشح من
وحدة إدارية
خارج مقر
التدريب حق
بدل السفر
وحق السكن،
وبدل التنقل. 2.
للمتدرب
المرشح من
الوحدة
الإدارية
التي بها مقر
التدريب حق
بدل التنقل . (ب)
لا
يخضع راتب
المتدرب لأي
قطعيات من
راتبه خلال
فترة
التدريب
مادام
مستمراً
بالتدريب ،
وغير مخل
بالقواعد
والنظم
القانونية (ج)
يحصل
المتدرب على
شهادة تدريب
بعد اجتيازه
الامتحان،
أو مشاركة حسب
طبيعة
الدورة. مادة ( 26
):- يتمتع
المرشح
للتدريب
الخارجي
بالحقوق
التي يتمتع
بها الموفد
في مهمة
رسمية. ب-
الواجبات : مادة ( 27 ):- يجب
على المتدرب
الالتزام
بواجبات
الوظيفة
العامة
طبقاً
لأحكام
قانون
الخدمة
المدنية
ولائحته
التنفيذية،
وهذه
اللائحة،
وعليه على
وجه الخصوص
الآتي: (أ)
أن يكون
حسن السيرة
والسلوك . (ب)
الوصول
إلى مقر
التدريب في
الموعد
المقرر . (ج)
الجدية
في تدريبه ،
وأن يواظب
على ذلك دون
تقصير أو
تهاون . (د)
احترام
قوانين ونظم
مقر التدريب . (ه) &n |